يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
320745 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بأجل الخيار

مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.


مدة معلومة لا بد أن تكون مدته محددة يوما أو يومين، ولو طويلة كأسبوع أو شهر أو شهرين؛ لعموم هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز أن يشترطاه بمدة الخيار. أن يشترطا مدة الخيار مدة معلومة.
استثنوا من ذلك هذه الصور: إذا لزم البيع لم ينفع الزيادة الشرط ؛ لزوم البيع بالتفرق. فإذا اشترى مثلا ـ السيارة وسلم ثمنها، وخرج بها، ووصل إلى بيته، ثم رجع إلى البائع وقال: أريد شرط خيار. ما ينفع. قد لزم البيع بالتفرق.
وكذلك لو شرط خيارا مدة يوم، وانقضى اليوم، ورجع في اليوم الثاني، وقال أريد خيارا، فهذا أيضا لا يلزم؛ وذلك لأنه قد لزم البيع بمضي المدة مدة الخيار التي هي اليوم.
ثانيا: مدة مجهولة. لا يصح، فلو قال: لي الخيار متى شئت، لي الخيار أياما، لي الخيار أشهرا. لا يصح؛ لأن هذا مجهول. فربما يقول بعد سنة أو بعد سنتين: رجعت؛ لأنني اشترطت الخيار أياما وهذه أيام، أو اشترطت الخيار أشهرا وهذه أشهر. لم أقل عشرة أشهر، ولا ثلاثين شهرا. فلا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ثالثا: إذا شرطه حيلة؛ ليربح في قرض، فلا يجوز، وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة بشرط ألا تحمل عليها ولي الخيار مدة شهر وسلم لي الثمن، أو بعتك البيت ولا تسكنه مدة شهر وسلم لي الثمن. استلم الثمن، وانتفع به، وتصرف فيه في هذا الشهر، وربح فيه، وبعدما مضى الشهر رد عليه ثمنه، وقال: بيتي لي، سيارتي لي. أنا شرطت عليك الخيار. حرام. ما قصدك بهذا إلا أن تنتفع بدراهمي هذه المدة، ثم تردها علي، وتنتزع مني بيتك، أو سيارتك، وتقول لي شرطت الخيار، فهذه حيلة باطلة.

قوله ولا يصح البيع.


في هذه الحال. البيع باطل ما دام أنه شرطه لحيلة. يعني: ما شرط الخيار لمنفعة، ولا لمشاورة، ولكنه شرطه ليربح في قرض، أو أجلا مجهولا، فالعقد باطل. نعم.

line-bottom